10-10-2007, 03:09 AM
|
| |
رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
أأ:
اولا ان كان بناء المسجد لا يتعدى ثلث الميراث فيجوز له الوصية
اما الباقي من تركته فتوزع على الورثة
[:ان كان عمرو مات قبل الموصي فلا ميراث له وزيد سياخد نصف الثلث
يرث الثلث كاملاً زيد ولا يرث عمرو
ج:
الزوج سياخد النصف
الام ستاخد السدس
الجدة محجوبة بالام
الاخوة من ام والاخ من الاب شركاء في الثلث
د:
1-وإن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية ) أي نصف عشر دية الرجل سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى بعد ما استبان خلقه أو بعد خلقه لما روي { أن امرأة ضربت بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بغرة عبد أو أمة قيمتها خمسمائة درهم } ولم يستفسرهم أنه ذكر أم أنثى فدل على أن حكمهما سواء وخمسمائة هو نصف عشر دية الرجل وعشر دية
2- وإن ألقته ميتا ثم ماتت فعليه دية وغرة ) الدية بقتل الأم ، والغرة بإتلاف الجنين
وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .
من ديته
3-وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .
من ديته
|