![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||||||
| |
| ||||||||
| |
| ||||||||
| |
| ||||||||
|
أأ: لا يجوز له الوصية لانه صبي ب [:ان كان عمرو مات قبل الموصي فلا ميراث له وزيد سياخد نصف الثلث يرث الثلث كاملاً زيد ولا يرث عمرو ج: الزوج سياخد النصف الام ستاخد السدس الجدة محجوبة بالام الاخوة من ام والاخ من الاب شركاء في الثلث د: 1-وإن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية ) أي نصف عشر دية الرجل سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى بعد ما استبان خلقه أو بعد خلقه لما روي { أن امرأة ضربت بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بغرة عبد أو أمة قيمتها خمسمائة درهم } ولم يستفسرهم أنه ذكر أم أنثى فدل على أن حكمهما سواء وخمسمائة هو نصف عشر دية الرجل وعشر دية 2- وإن ألقته ميتا ثم ماتت فعليه دية وغرة ) الدية بقتل الأم ، والغرة بإتلاف الجنين وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم . من ديته 3-وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم . من ديته |
| ||||||||
| |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 13 ) | محمد | روحانيات | 368 | 30-11-2007 06:56 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 23 ) | محمد | روحانيات | 218 | 09-10-2007 04:15 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 ) | محمد | روحانيات | 170 | 07-10-2007 02:56 AM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 21 ) | محمد | روحانيات | 114 | 06-10-2007 12:30 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 17 ) | محمد | روحانيات | 155 | 02-10-2007 02:23 AM |
![]() | ![]() |