![]() |
| |||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| |||||||||||
| |
| |||||||||||
| |
| |||||||||||
|
[ الجواب 1 اذا كان المسجد لايزيد عن ثلث ماله يبنى واذا زاد عن ثلث ماله فلا تنفذ الوصية وتصبح لا غية 1628 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت : يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال : قلت : أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال : قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة [ 1628 ] حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا : أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا : أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه [ 1628 ] وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال : وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها [ 1628 ] وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت : فالنصف فأبى قلت : فالثلث قال : فسكت بعد الثلث قال : فكان بعد الثلث جائزا [ 1628 ] وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا [ 1628 ] وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : أوصي بمالي كله قال لا قلت : فالنصف قال لا فقلت : أبالثلث ، فقال : نعم والثلث كثير [ 1628 ] حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال : ما يبكيك ، فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار قال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال : فبالثلثين قال لا قال : فالنصف قال لا قال : فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس ، وقال بيده [ 1628 ] وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي [ 1628 ] وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه ، فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري [ 1629 ] حدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني ابن يونس ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير الجواب 2 زيد ياخد ثلث و ولد عمرو ياخد نصف الثلث والبنتين نصف الثلث الاخر اي ربع لبنت وربع للاخرى الجواب 3 الزوج والابناء فقط هم لهم الحق في الورث فقط الجواب4: القصاص للحالات الثلاث ودفع كان ضمان الطرف لما وجب إلا عند نقصان الأصل ويؤيد ذلك أن ما يجب في جنين الحرة موروث ولو كان بدل الطرف لما ورث والحر والعبد لا يختلفان في ضمان الطرف ; لأنه لا يورث , وإنما يختلفان في ضمان النفس ولو كان ضمان الطرف لما ورث في الحر , فإذا ثبت أنه ضمان النفس كان دية مقدرة بنفس الجنين لا بنفس غيره كما في سائر المضمونات ولا نسلم أن الغرة مقدرة بدية الأم بل بدية نفس الجنين إذ لو كان حيا تجب نصف عشر ديته إن كان ذكرا وعشر ديته إن كان أنثى فكذا في جنين الأمة يجب بتلك النسبة من قيمته ; لأن كل ما كان بقدر دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد فيجب نصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشر قيمته إن كان أنثى هذا دية الحر إذا كان الجنين من غير مولاها ومن غير مغرور . وإن ألقت جنينا ميتا قد استبان من خلقه شيء ثم ماتت هي من تلك الضربة ثم ألقت جنينا حيا ومات ففي الأول الغرة وفي الأم الدية وفي الجنين الثاني الدية كاملة يحكم على الجاني الا اذا كان صبيا او غير عاقل او مجنون : رفع القلم عت ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحلم وعن المجنون حتى يفيق هذا جوابي
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 13 ) | محمد | روحانيات | 368 | 30-11-2007 06:56 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 23 ) | محمد | روحانيات | 218 | 09-10-2007 04:15 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 ) | محمد | روحانيات | 170 | 07-10-2007 02:56 AM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 21 ) | محمد | روحانيات | 114 | 06-10-2007 12:30 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 17 ) | محمد | روحانيات | 155 | 02-10-2007 02:23 AM |
![]() | ![]() |