![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||||||
|
1 - كم عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟ ثلاثة أشهر وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرا 2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟ (والإماء على النصف من ذلك) لأن الصحابة رضي اللّه عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فيجب أن يكون المتوفى عنها زوجها عدتها نصف عدة الحرة. (الثالث المطلقات من ذوات القروء {يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء} وقرء الأمة حيضتان) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان " [4]. اي انها امه
|
| ||||||||
|
ســــ 22 1 - كم عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟ إن بلغت سن الخامسة عشر ولم تحض فعدتها ثلاثة أشهر و الحائض ستون يوم فإن كانت المفارقة حاملاً فبوضع حملها ولو وضعت بعد ساعة من طلاقها 2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟ إذا حاضت ثلاث حيض فإنها حينئذٍ تكون قد أكملت عدتها
|
| ||||||||
|
ســــ 22 1 - كم عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟ إن بلغت سن الخامسة عشر ولم تحض فعدتها ثلاثة أشهر و الحائض ستون يوم فإن كانت المفارقة حاملاً فبوضع حملها ولو وضعت بعد ساعة من طلاقها اما المتوفي تعتد أربعة أشهر وعشراً، 2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟ إذا حاضت ثلاث حيض فإنها حينئذٍ تكون قد أكملت عدتها وبشرط أن تكون اول حيضة بعد الطلاق اما اذا طلقت وهي حائض فلا تحسب حيضتها الاولى اما هذه فبعد طلاقها حاضت الحيضة الاولى وتلاها حيضتين بهذا تكون اكملت ثلاث حيضات فبعدها تغتسل وينتهي عدتها |
| ||||||||
|
1 - كم عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟ ثلاثة أشهر وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرا 2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟ (والإماء على النصف من ذلك) لأن الصحابة رضي اللّه عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فيجب أن يكون المتوفى عنها زوجها عدتها نصف عدة الحرة. (الثالث المطلقات من ذوات القروء {يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء} وقرء الأمة حيضتان) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان " [4]. اي انها امه |
| |||||||||
|
1 - كم عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟ الجواب : المراة الغير حامل المطلقة 3 شهور كاملة 3 شهور ومعنى ذلك 3 حيضات بالنسبة للتي تحيض أما بالنسبة للعجوز او الكبيرة في السن التي لا تحيضفهي 3 اشهر أما المتوفى عنها 4 اشهر و 10 ايام، اما اذا كانت حامل ،،، فالحامل فعدتها تنتهي بوضع حملها 2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟ الجواب : قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن المعنى : انه 3 شهور اي 3 حيضات عدتها اي لا يجوز لها مافعلت لان مدة 50 يوم غير كافية بالنسبة للشرع لانه مدتها 3 حيضات
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 13 ) | محمد | روحانيات | 368 | 30-11-2007 06:56 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 ) | محمد | روحانيات | 166 | 10-10-2007 02:14 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 23 ) | محمد | روحانيات | 218 | 09-10-2007 04:15 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 21 ) | محمد | روحانيات | 114 | 06-10-2007 12:30 PM |
| مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 17 ) | محمد | روحانيات | 155 | 02-10-2007 02:23 AM |
![]() | ![]() |