صحيفة أخبارية
عدد الضغطات : 43,892
منتدى المزاحمية العقاري
عدد الضغطات : 67,788
عدد الضغطات : 9,387
العودة   مجالس الرويضة لكل العرب > مجالس الرويضة الخاصة > روحانيات
روحانيات على نهج اهل السنه والجماعة
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
#91 (permalink)  
قديم 06-10-2007, 11:34 PM
hellen
عضو مجالس الرويضة
hellen غير متواجد حالياً
    Female
لوني المفضل Black
 رقم العضوية : 1488
 تاريخ التسجيل : 13-09-2007
 فترة الأقامة : 6666 يوم
 أخر زيارة : 05-06-2013 (04:51 PM)
 المشاركات : 6,796 [ + ]
 التقييم : 71919
 معدل التقييم : hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي hellen عضو الماسي
بيانات اضافيه [ + ]
Thumbs up رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 )



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاكم جدة مشاهدة المشاركة
ج1
مسألة: (ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس) لقوله سبحانه: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن نما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.


مسألة: (والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولات الأحمال، فعدتهن أن يضعهن حملهن) حرائر كن أو إماء، من فرقة الحياة أو الممات، لقوله سبحانه: {وأولات الاْحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[1].


مسألة: (ولو كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما) للآية.


مسألة: (والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه) شيء (من خلق الإنسان) لأنه ولد. (الثاني: اللاتي توفي أزواجهن {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} إن كانت حرة، وشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وسواء مات قبل الدخول أو بعده إذا لم تكن حاملاً، لقوله سبحانه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [2] وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه [3].


مسألة: (والإماء على النصف من ذلك) لأن الصحابة رضي اللّه عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فيجب أن يكون المتوفى عنها زوجها عدتها نصف عدة الحرة. (الثالث المطلقات من ذوات القروء {يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء} وقرء الأمة حيضتان) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان " [4].


فصل: وفي الاقراء روايتان: إحداهما هي الحيض لهذا الخبر، وقول الصحابة رضي اللّه عنهم، وقوله عليه السلام: " تدع الصلاة أيام أقرائها" رواه أبو داود [5]، وقال لفاطمة: "فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء" رواه النسائي [6]، ولأنه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الأمة. والثانية القرء للأطهار لقوله سبحانه: {فطلقوهن لعدتهن} أي في عدتهن، وإنما تطلق في ا الطهر، فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها لقوله سبحانه: {ثلاثة قروء} فتتناول الكاملة فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين لأن ذلك آخر القروء، وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة لأنه يروى عن الأكابر من الصحابة رضي اللّه عنهم أبي بكر وعثمان وعبادة وأبي موسى وأبي الدرداء رضي اللّه عنهم، وإن قلنا الأقراء الأطهار احتسبت بالطهر الذي طلقها فيه قرءًا ولو بقي منه لحظة لقوله سبحانه: {فطلقوهن لعدتهن} أي في عدتهن وإنما يكون في عدتهن إذا احتسبن به،، ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها، ولو لم تحتسب ببقية الطهر فرءًا لم تقض عدتها بالطلاق فيه، وآخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. (الرابع:{اللائي يئسن من المحيض} {فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [لقوله سبحانه: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}] [7]، هذا إذا كانت حرة (و) إن كانت (أمة) فعدتها (شهران) لأن كل شهر مكان قرء وعدتها بالأقراء قرْءان. وعنه عدتها ثلاثة أشهر لعموم الآية. ولأن اعتبار الشهور لمعرفة براعة الرحم ولا تحصل بأقل من ثلاثة، وعنه عدتها شهر ونصف لأن عدتها نصف عدة الحرة {و عدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف} وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفه وتنصيف الأشهر ممكن.


مسألة: (ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع: أحدها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات) تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر عدة الآيسات. قال الشافعي رحمه اللّه: هذه فتيا عمر رضي اللّه عنه بين المهاجرين والأنصار. ولم ينكرها منكر علمناه فصار إجماعًا.


مسألة: (وإن عرفت ما رفع الحيض) من مرض أو رضاع أو نفاس (فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم وإن طال، فإن عاد الدم اعتدت به) وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت الأنصارية لم أحض: فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه (الثاني امرأة المفقود الذي) انقطع خبره وهو قسمان: أحدهما أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله ليلاً أو نهارًا أو في مفازة مهلكة أو بين الصفين فإن زوجته (تتربص أربع سنين) أكثر مدة الحمل (ثم تعتد للوفاة) أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج، وهو قول عمر وعلي وابن عمر [وابن عباس]، وابن الزبير، قال الإمام أحمد من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ هو عن خمسة من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني (من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة) كالتاجر والسائح فإن امرأته تبقى أبدأ إلى أن (تتيقن موته) لأنها زوجته بيقين فلا تزول بالشك روي ذلك عن علي رضي اللّه عنه. وعنه إذا مضى له تسعون سنة قسم ماله، وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج، وقال أصحابنا إنما اعتبروا التسعين سنة من يوم ولادته لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته كما لو كان فقده لعيبة ظاهرها الهلاك والمذهب الأول لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته كما قبل الأربع سنين أو كما قبل التسعين. (الثالث: إذا ارتابت المرأة قبل انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل) من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض (لم تنكح حتى تزول الريبة) وذلك أن المرتابة لا تخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن تحدث لها الريبة قبل انقضاء عدتها فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة، فإن بان حمل انقضت عدتها بوضعه، وإن زال وبان أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انقضت بمضي الأقراء والشهور، فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح النكاح لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدة في الظاهر. الثاني أن تظهر الريبة بعد قضاء العدة والتزويج فالنكاح صحيح، لأنه وجد بعد انقضاء العدة، والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول به ما حكم بصحته، لكن لا يحل لزوجها وطئها لأنا شككنا في صحة النكاح، ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فنكاحه باطل لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لا حق به والنكاح صحيح. الحال الثالث ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح، ففيه وجهان: أحدهما لا يحل لها أن تتزوج، فإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها تزوجت مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة في العدة. والثاني يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى فلا يجوز زوال ما حكم به في الشك الطارئ، ولهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود.


مسألة: (ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما). لا يجوز نكاح معتدة إجماعًا أي عدة كانت لقوله سبحانه: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}[8]. وإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول فكان نكاحها باطلاً كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينهما لذلك.


مسألة: (وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول) ولا تنقطع بالعقد الثاني لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشًا ولا تستحق بالعقد شيئًا وإن فرق بينهما (بعد الدخول بنت على عدة الأول) وتستأنف (العدة للثاني) وتقدم عدة الأول لأن حقه أسبق ولأن عدته وجبت عن وطء صحيح ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين، قال أبو حنيفة: تتداخل لأن القصد معرفة براءة الرحم وهذا يحصل به براءة الرحم منهما جميعًا. ولنا ما روى الشافعي في مسنده: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبًا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدأ. وروي بإسناده عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، وهذان قولان سديدان من الخلفاء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأْنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين.


مسألة: (وله نكاحها) يعني الثاني (بعد انقضاء العدتين)، وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد لقول عمر: لا ينكحها أبدًا، ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالوارث إذا قتل موروثه، ولأنه يفسد النسب فوقع التحريم المؤبد كاللعان. ولنا على إباحتها له أنه لا يخلو إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم، بدليل ما لو زنى بها، وما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، فإن عليا قال: فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي، وقياسهم يبطل بما لو زنى بها فإنه استحل وطئها ولا تحرم عليه على التأبيد.


مسألة: (وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدتها به) منه (واعتدت للآخر) فإن كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني- وهو أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطء الثاني وأربع سنين فما دونها من فراق الأول- فإنه يلحق الأول وتنقضي به عدتها منه ثم تعتد بثلاثة أقراء عن الثاني، وإن أتت به لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول فهو يلحق الثاني دون الأول فتنقضي به عدتها من الثاني ثم تتم عدة الأول، وتقدم ها هنا عدة الثاني على عدة الأول لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان وتعتد به من غيره.


مسألة: (و إن أمكن أن يكون منهما) وهو أن تأتي لستة أشهر فصاعدًا من وطء الثاني ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول (أري القافة) فإن ألحقته بالأول لحق به كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاني (وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر) و إن ألحقته بالثاني لحق به وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر.


فصل: وإن أشكل أمره على القافة أو لم يكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة أقراء لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني. و إن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين.








ماشاء الله واااااو جوابك كثيييييييييير روعة



 توقيع : hellen


رد مع اقتباس
#92 (permalink)  
قديم 06-10-2007, 11:35 PM
محمد
ابو رنيم
إدارة الموقعـ
محمد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
SMS ~ [ + ]
هـــــــــــلا وغـــــــــلا


قدمت أهلاً ووطأت سهلاً نرحب بكم بباقة زهور

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب

متمنياً لكم طيب الإقامة مع المتعة والفائدة

وننتظر منكم الجديد والمفيد


اخوكم محمد
لوني المفضل Blue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : 17-11-2006
 فترة الأقامة : 6966 يوم
 أخر زيارة : 25-10-2019 (11:21 PM)
 الإقامة : رويضة الاحباب
 المشاركات : 1,885 [ + ]
 التقييم : 176397
 معدل التقييم : محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 )






البائس بالمشاركة 74

لك والله جننتني

قلنا أشرح بالتفصيل الشرعي

لسه يقول لي انتهت الثلاث حيضات

لك بعرف انتهت الثلاث بس شلون






عاشق الورد





 توقيع : محمد

رد مع اقتباس
#93 (permalink)  
قديم 06-10-2007, 11:35 PM
حاكم جدة
عضو مجالس الرويضة
حاكم جدة غير متواجد حالياً
SMS ~ [ + ]
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1498
 تاريخ التسجيل : 15-09-2007
 فترة الأقامة : 6664 يوم
 أخر زيارة : 12-04-2012 (11:29 AM)
 المشاركات : 661 [ + ]
 التقييم : 574
 معدل التقييم : حاكم جدة عضو فضي حاكم جدة عضو فضي حاكم جدة عضو فضي حاكم جدة عضو فضي حاكم جدة عضو فضي حاكم جدة عضو فضي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 )



عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟ المطلقة : 3 قروء المتوفى زوجها : أربعة أشهر وعشر

2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟


حسابها كان غلط لانه لازم 3 قروء



 توقيع : حاكم جدة

رد مع اقتباس
#94 (permalink)  
قديم 06-10-2007, 11:35 PM
سنابل الذهب
عضو مجالس الرويضة
سنابل الذهب غير متواجد حالياً
SMS ~ [ + ]
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1096
 تاريخ التسجيل : 30-08-2007
 فترة الأقامة : 6680 يوم
 أخر زيارة : 10-08-2010 (11:51 PM)
 المشاركات : 60 [ + ]
 التقييم : 130
 معدل التقييم : سنابل الذهب مجتهد سنابل الذهب مجتهد
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 )



--------------------------------------------------------------------------------

1 - كم عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟
كم عدة المرأة المتوفى زوجها ؟
أربع أشهر وعشرة أيام .
كم عدة المرأة المطلقة ؟
ثلاث قروء أي ثلاث حيضات .

2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟
أول حيضة بعد طلآقها مباشرة قبل الخمسين يوم
ثانى حيضة بعد خمسة وعشرون يوما
ثالث حيض وطهرت منها فى تمام الخمسين يوم أصبح لها ثلاث قروء كما ذكر فى القرآن الكريم



 توقيع : سنابل الذهب

رد مع اقتباس
#95 (permalink)  
قديم 06-10-2007, 11:36 PM
محمد
ابو رنيم
إدارة الموقعـ
محمد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
SMS ~ [ + ]
هـــــــــــلا وغـــــــــلا


قدمت أهلاً ووطأت سهلاً نرحب بكم بباقة زهور

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب

متمنياً لكم طيب الإقامة مع المتعة والفائدة

وننتظر منكم الجديد والمفيد


اخوكم محمد
لوني المفضل Blue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : 17-11-2006
 فترة الأقامة : 6966 يوم
 أخر زيارة : 25-10-2019 (11:21 PM)
 الإقامة : رويضة الاحباب
 المشاركات : 1,885 [ + ]
 التقييم : 176397
 معدل التقييم : محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 )



1 - كم عدة المطلقة:3 قروء

وكم عدة المتوفى زوجها :4 اشهر و 10 ايام

وان لم يدخل بها ولم يسدل ستار عليهما في الحالتين لا عدة لها
2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟
انو حاضت 3 مرات في هذه المدة و غسلت في اليوم 50




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 13 ) محمد روحانيات 368 30-11-2007 06:56 PM
مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 ) محمد روحانيات 166 10-10-2007 02:14 PM
مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 23 ) محمد روحانيات 218 09-10-2007 04:15 PM
مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 21 ) محمد روحانيات 114 06-10-2007 12:30 PM
مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 17 ) محمد روحانيات 155 02-10-2007 02:23 AM


الساعة الآن 05:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
- arab-line : Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

... جميع الحقوق محفوظه لمجالس رويضة العرض لكل العرب ...

.. جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ...ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى..

a.d - i.s.s.w