صحيفة أخبارية
عدد الضغطات : 43,874
منتدى المزاحمية العقاري
عدد الضغطات : 67,555
عدد الضغطات : 9,386
العودة   مجالس الرويضة لكل العرب > مجالس الرويضة الخاصة > احتواء ما لا يحتوى
احتواء ما لا يحتوى للمواضيع التي لاتندرج تحت اي قسم
 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1 (permalink)  
قديم 26-01-2008, 01:55 AM
محمد
ابو رنيم
إدارة الموقعـ
محمد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
SMS ~ [ + ]
هـــــــــــلا وغـــــــــلا


قدمت أهلاً ووطأت سهلاً نرحب بكم بباقة زهور

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب

متمنياً لكم طيب الإقامة مع المتعة والفائدة

وننتظر منكم الجديد والمفيد


اخوكم محمد
لوني المفضل Blue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : 17-11-2006
 فترة الأقامة : 6395 يوم
 أخر زيارة : 25-10-2019 (11:21 PM)
 الإقامة : رويضة الاحباب
 المشاركات : 1,885 [ + ]
 التقييم : 176397
 معدل التقييم : محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي محمد عضو الماسي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الداخلية تعلن تفاصيل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية



صرح مصدر مسؤل في وزارة الداخلية لوكالة الانباء السعودية بان "نظام

مكافحة جرائم المعلوماتية" قد اصبح الان قيد التطبيق بعد صدور موافقة

مقام مجلس الوزراء عليه ويعد هذا النظام اطارا قانونيا مهما جدا في

تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها بعد ان اصبحت

تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد امن وسلامة

المجتمعات الانسانية

وقد صدر النظام في ست عشرة "16" مادة تناولت المادة الاولى منها

عشر فقرات اوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام

مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية"

و"البيانات والجريمة المعلوماتية"

كما حددت المادة الثانية اهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات

المقررة لكل منها

كما حددت مواد النظام الاخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت

بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة

من الجرائم المعلوماتية

واوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة اختصاصات كل من

"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام"

في المساندة اللازمة للاجهزة الامنية لتحقيق اهداف وغايات هذا النظام

وفيما يلي نص النظام

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الاولى

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة

امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

1- الشخص اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة

2- النظام المعلوماتي مجموعة برامج وادوات معدة لمعالجة البيانات

وادارتها وتشمل الحاسبات الالية

3- الشبكة المعلوماتية ارتباط بين اكثر من حاسب الي او نظام معلوماتي

للحصول على البيانات وتبادلها مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة

العالمية "الانترنت"

4- البيانات المعلومات او الاوامر او الرسائل او الاصوات او الصور التي

تعد او التي سبق اعدادها لاستخدامها في الحاسب الالي وكل ما يمكن

تخزينه ومعالجته ونقله وانشاؤه بوساطة الحاسب الالي كالارقام

والحروف والرموز وغيرها

5- برامج الحاسب الالي مجموعة من الاوامر والبيانات التي تتضمن

توجيهات او تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الالي او شبكات الحاسب

الالي وتقوم باداء الوظيفة المطلوبة

6- الحاسب الالي اي جهاز الكتروني ثابت او منقول سلكي او لا سلكي

يحتوي على نظام معالجة البيانات او تخزينها او ارسالها او استقبالها او

تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والاوامر المعطاة له

7- الدخول غير المشروع دخول شخص بطريقة متعمدة الى حاسب الي

و موقع الكتروني او نظام معلوماتي او شبكة حاسبات الية غير مصرح

لذلك الشخص بالدخول اليها

8- الجريمة المعلوماتية اي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الالي

او الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لاحكام هذا النظام

9- الموقع الالكتروني مكان اتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من

خلال عنوان محدد

10- الالتقاط مشاهدة البيانات او الحصول عليها دون مسوغ نظامي

صحيح

المادة الثانية

يهدف هذا النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه

الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما ياتي

1- المساعدة على تحقيق الامن المعلوماتي

2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الالية

والشبكات المعلوماتية

3- حماية المصلحة العامة والاخلاق والاداب العامة

4- حماية الاقتصاد الوطني

المادة الثالثة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة الف

ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرائم

المعلوماتية الاتية

1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احد

اجهزة الحاسب الالي دون مسوغ نظام صحيح او التقاطه او اعتراضه

2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص او ابتزازه لحمله على القيام بفعل

او الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعا

3- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني او الدخول الى موقع

الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع او اتلافه او تعديله او شغل عنوانه

4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة

المزودة بالكاميرا او ما في حكمها

5- التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات

المختلفة

المادة الرابعة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني

ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرائم

المعلوماتية الاتية

1- الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال منقول او على سند او توقيع هذا

السند وذلك عن طريق الاحتيال او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة

غير صحيحة

2- الوصول دون مسوغ نظام صحيح الى بيانات بنكية او ائتمانية او

بيانات متعلقة بملكية اوراق مالية للحصول على بيانات او معلومات او

اموال او ما تتيحه من خدمات

المادة الخامسة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على اربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة

ملايين ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرائم

المعلوماتية الاتية

1- الدخول غير المشروع لالغاء بيانات خاصة او حذفها او تدميرها او

تسريبها او اتلافها او تغييرها او اعادة نشرها

2- ايقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح

البرامج او البيانات الموجودة او المستخدمة فيها او حذفها او تسريبها

او اتلافها او تعديلها

3- اعاقة الوصول الى الخدمة و تشويشها او تعطيلها باي وسيلة كانت

المادة السادسة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة

ملايين ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرائم

المعلوماتية الاتية

1- انتاج ما من شانه المساس بالنظام العام او القيم الدينية او الاداب

العامة او حرمة الحياة الخاصة او اعداده او ارساله او تخزينه عن طريق

الشبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسب الالي

2- انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسب الالي او

نشره للاتجار في الجنس البشري او تسهيل التعامل به

3- انشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الاباحية او انشطة الميسر

المخلة بالاداب العامة او نشرها او ترويجها

4- انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسب الالي او

نشره للاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية و ترويجها او طرق تعاطيها

او تسهيل التعامل بها

المادة السابعة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة

ملايين ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرائم

المعلوماتية الاتية

1- انشاء موقع لمنظمات ارهابية على الشبكة المعلوماتية او احد اجهزة

الحاسب الالي او نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات او اي من

اعضائها او ترويج افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة

الحارقة او المتفجرات او اي اداة تستخدم في الاعمال الارهابية

2- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني او نظام معلوماتي مباشرة

او عن طريق الشبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسب الالي للحصول

على بيانات تمس الامن الداخلي او الخارجي للدولة او اقتصادها الوطني

المادة الثامنة

لا تقل عقوبة السجن او الغرامة عن نصف حدها الاعلى اذا اقترنت

الجريمة باي من الحالات الاتية

1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة

2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة او ارتكابه

الجريمة مستغلا سلطاته او نفوذه

3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم

4- صدور احكام محلية او اجنية سابقة بالادانة بحق الجاني في

جرائم مماثلة.

المادة التاسعة

يعاقب كل من حرض غيره او ساعده او اتفق معه على ارتكاب اي من

الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا وقعت الجريمة بناء على هذا

التحريض و المساعدة او الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الاعلى للعقوبة

المقررة لها ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها

اذا لم تقع الجريمة الاصلية

المادة العاشرة

يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرائم المنصوص عليها في هذا

النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة

المادة الحادية عشرة

للمحكمة المختصة ان تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة

بابلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر وان

كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ

ضبط باقي الجناة في حال تعددهم او الادوات المستخدمة في الجريمة

المادة الثانية عشرة

لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الانظمة ذات العلاقة وخاصة

ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون

المملكة طرفا فيها

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الاخلال بحقوق حسني النية يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة او

البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص

عليها في هذا النظام او الاموال المحصلة منها كما يجوز الحكم باغلاق

الموقع الالكتروني او مكان تقديم الخدمة اغلاقا نهائيا او مؤقتا متى كان

مصدرا لارتكاب اي من هذه الجرائم وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه

المادة الرابعة عشرة

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم

والمساندة الفنية للجهات الامنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم

والتحقيق فيها واثناء المحاكمة

المادة الخامسة عشرة

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم

الواردة في هذا النظام

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مائة وعشرين"

يوما من تاريخ نشره


( منقول )




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اطلاق نار على مدير مكافحة مخدرات حبونا سلطان الشوق احتواء ما لا يحتوى 13 24-12-2009 11:59 PM
وزارة الداخلية تعلن عن رغبتها إنشاء نواد للرماية في المناطق محمد احتواء ما لا يحتوى 7 28-09-2009 06:59 PM
وزارة الداخلية تعلن القبض على 44 عنصراً من منظري ومعتنقي الفكر الضال محمد احتواء ما لا يحتوى 4 20-08-2009 12:42 AM
مكافحة الحرائق ! خالد00 حوار ومنطق 12 20-03-2009 09:40 AM
جرائم مضحكة محمد احتواء ما لا يحتوى 8 17-09-2007 03:11 PM


الساعة الآن 03:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
- arab-line : Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

... جميع الحقوق محفوظه لمجالس رويضة العرض لكل العرب ...

.. جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ...ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى..

a.d - i.s.s.w