01-04-2007, 11:08 PM
|
| |
فتوى
إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإن وضوءه لا يتأثر بذلك لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء فعليه أن يغسل النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ولاحرج عليه في ذلك " المنتقى من فتاوى الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان .
|