جزاكم الله خيرا إخواني
والموضوع أصلا لا يحتاج للمناقشة وهو مفروغ منه لأن الاختلاط لايرضاه عاقلا مع أنه محرم شرعا
والأخ محمد يريد فتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم الإختلاط وله ماطلب :
الفتوى رقم ( 17929 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتين: رئيس وأعضاء الجمعية الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 156)
جامعة الكويت . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1202) ، وتاريخ 11 / 3 / 1416 هـ، وقد سأل المستفتون سؤالا هذا نصه: هل يجوز أن يعلم الأستاذ الطالبات، وليس بينه وبينهن حجاب، بل يرونه، ويراهن، وإن كان لا يرى وجوه أكثرهن في الغالب؛ لأنهن مختمرات؟
وهل يجوز أن تحضر عنده إلى المكتب ويخاطبها بلا حجاب، ولكنه لا يرى الوجه غالبا؟ وتجلس في مكتبه على الكرسي وتتبادل معه الحديث في شؤون الدراسة وغيرها، وليس معها محرم أو معها زميلة لها، ويشرح لهن الدرس أو يجيب على أسئلتهن المتعلقة بالمحاضرات أو غيرها؟ مع العلم أن ذلك يمكن أن يتم بواسطة الهاتف، وأن بعض الأساتذة لا زالوا في عمر الشباب أو دخلوا في أول الكهولة، والطالبات شابات صغيرات في الغالب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك.
ثانيا: لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها، ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 157)
عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل.
ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجزء (12) ص(156) فتاوى اللجنة الدائمة
وإليكم الفتوى الأخرى
لسؤال الأول من الفتوى رقم ( 2922 )
س1: المدارس الحكومية في بريطانيا مختلطة، يدرس فيها البنون والبنات معا، ويجبرون للغسل والسباحة في محل واحد، وتكون البنات عاريات في حالة الغسل، أو نصف عاريات، وأفتى بعض العلماء أنه إذا كانت البنات صغيرات فلا حرج في ذلك. فماذا يرى سماحتكم، وما هو الستر الإسلامي للبنت الصغيرة، وما هي السن التي يجب فيها الحجاب للبنت؟
ج1: اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام، وكذا
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 169)
اختلاطهن عراة في الاغتسال والسباحة حرام، سواء كن صغارا أو كبارا؛ لما في ذلك من إثارة الفتنة، والاطلاع على العورات، ولأنه ذريعة إلى الفساد، وارتكاب المنكرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المجلد (12) صفحة (168) فتاوى اللجنة الدائمة
ومن أراد الإطلاع على المزيد فإليه أرقام الصفحات
(145،146،149،15 1،155،159،160،1 62،163،166،169، 171،172،)
وهناك المزيد والمزيد والمزيد
خاطرة
(ديننا نأخذه من الكتاب والسنة ولا نأخذه من أقوال البشر وأفعالهم)