السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ,,,,
فنشكر الإخوة الذين تفضلوا بزيارة العدد الأول وإليكم الآن الحديث الثاني :
الحديث الثاني
عَنْ عَائِشَةَ وَأمُّ سَلَمَةَ رَضْيَ الله عَنْهُمَا:
أنً رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدْركُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنٌبٌ مِنْ أهلِهِ. ثُمَّ يَغتَسِلُ وَيصُومُ.
المعنى الإجمالي :
كان النبي صلى الله عليه وسلم بجامع في الليل، وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، ويتم صومه ولا يقضي.
وهذا الحكم في رمضان وغيره .
ما يؤخذ من الحديث :
1- صحة صوم من أصبح جنباً، من جماع في الليل.
2- يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى، لأنه إذا كان مرخصاً فيه من المختار، فغيره أولى.
3- أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ، ولا بين رمضان وغيره.
4- جواز الجماع في ليالي رمضان، ولو كان قبيل طلوع الفجر.
5- فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة.
السؤال الأول : من جامع في نهار رمضان ماذا عليه ؟ وهل يقاس عليه من يعمل العادة السرية في نهار رمضان ؟
السؤال الثاني : من فوائد الحديث قلنا : فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم . ما الحكمة ؟