الموضوع
:
احكام الصيد
عرض مشاركة واحدة
#
1
(
permalink
)
07-06-2009, 02:36 PM
جســاس
:: أستشاري المجالس ::
SMS ~
[
+
]
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
لوني المفضل
Crimson
رقم العضوية :
3477
تاريخ التسجيل :
01-05-2009
فترة الأقامة :
5498 يوم
أخر زيارة :
23-12-2011 (05:52 PM)
الإقامة :
ساحرة القلوب ( الرويضة )
المشاركات :
2,668 [
+
]
التقييم :
87003
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
احكام الصيد
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الصيد والمقناص
:-
الأصل في الصيد
الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك، والدليل على إباحة
الصيد الكتاب والسنة والإجماع
.
حالات يحرم فيها الصيد
:-
صيد البر
إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى
: (
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم
).
إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله
عليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم
.
إذا كان يترتب على
الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار
).
شروط الصائد
:-
المراد بالصائد هو : الشخص الذي يقوم بعملية
الإصطياد، ويشترط لحل صيده ما يلي
:-
أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً
[
فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز
].
ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى
: (
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ). هذا في صيد البر، أما صيد البحر فيباح للمحرم
.
تعيين الصيد : قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته
ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين
].
أن يرسل
الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على
ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة
المعتبرة، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فإنه لا يحل
.
أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن
عليكم واذكر اسم الله عليه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم
وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري
.
ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله
:-
ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين
.
أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها
.
أن يموت
بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة
فحينئذ لا بد من تذكية الذكاة الشرعية
.
ألا يكون من صيد الحرم
.
شروط آلة الصيد
:-
آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة
.
وشروط الصيد بالآلة الجارحة ( إذا قَتَلَت ) كالكـلب ونحوه, أو الطائر
الصقر ونحوه مما يصاد به
:-
أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم
.
والمعتبر في تعليم الكـلب ونحوه في السباع هو
:-
1-
أن يسترسل
إذا أرسل
.
2-
أن ينزجر إذا زجر
.
3-
ألا يأكل من الصيد إذا أمسك
.
والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو
:-
أ- أن يسترسل إذا
أرسل
.
ب- ويرجع إّذا دعي
.
ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك
لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل : ( وقد أجمع أهل العلم على ذلك
).
ج
-
أن يجرح الجارح الصيد، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح : ( لأن
إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم
).
سأل / عدي بن حاتم رضي
الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري
أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم
على غيره ) أخرجه البخاري ومسلم
.
[
فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت
فيه الشروط فلا بأس
].
وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد
به [ كالسهم والرمح والسيف ونحوه ] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي
:-
1-
أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم
الله عليه فكل ). فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [ كالحصاة والعصا والفخ
والشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية ]. أن
يجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل
.
الصيد بالبندقية
:-
البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو
بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية
.
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي
:-
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه : ( إذا رميت بالمعراض
فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه
وتجرحه
.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
)
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص
الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل
.
توجيهات أخيرة في
الصيد والمقناص
:-
على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء
في الحديث : ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في
صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب
.
على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيد
والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي
.
على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها
كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد
.
على من يصيد أن يجتنب قتل ما
لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها
هدفاً للرماية
.
من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يترك
الحيوان يموت فيها، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته
.
الصيد بالآلة المسماة بـ
[
النباطة أو النبالة
]
لا يحل، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها
.
على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه
بها، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد
.
تقبلوا تحياتي
جســـــــــــــ ــــــاس
توقيع :
جســاس
.
لولاَ المشقةُ ســادَ النــاسُ كُلهــمُ
***
الجــُودُ يُفقــِــرُ والإقــــدامُ قتــــالُ
.
زيارات الملف الشخصي :
636
إحصائية مشاركات »
جســاس
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.49 يوميا
MMS ~
جســاس
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى جســاس
البحث عن المشاركات التي كتبها جســاس