24-01-2007, 02:11 AM
|
| |
الـبـيـان بما يتـعـلـق بـالأحـكـام (البيان السابع )
وقال جل ثناؤه (وأشهدوا ذَوَي عدل منكم) (الطلاق 2)
وقال أيضا : (ممن ترضون من الشهداء) (البقرة 282)
أبان أن العدلَ العاملُ بطاعته، فمن رأوه عاملاً بها كان عدلاً ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل
وقال جل ثناؤه (لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ، ومن قتله منكم متعمداً، فجزاءٌ مثلُ ما قتل من
النَّعَم، يحكمُ به ذوا عدل منكم هدياً بالغَ الكعبة) (المائدة 95)
فكان المِثل - على الظاهر - أقربَ الأشياء شَبَهَاً في العِظَمِ من البدن
واتفقت مذاهب مَن تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبهاً من البدن
ولم يحتمل المِثل من النَّعَم القيمةَ فيما له مِثلٌ في البدن من النعم
وهذا الصنف من العلم دليل على أنْ ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلَّ ولا حرُم إلا من جهة العلم
وجهةُ العلم الخبرُ في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس قال الشافعي :
وفي العلم وجهان
الإجماع والاختلاف انتهى الجزء الأول
نسأل الله أن يعيننا بالجزء الثاني في موضوع آخر
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها بالدين يارب العالمين آخر تعديل سهااااااااااااام يوم
24-01-2007 في 02:39 AM. |