24-01-2007, 01:48 AM
|
| |
الـبـيـان بما يتـعـلـق بـالأحـكـام (البيان الثاني)
بسم الله الرحمن الرحيم الـبـيـان بما يتـعـلـق بـالأحـكـام (البيان الثاني)
باب البيان الثاني
قال الله تبارك وتعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين وإن كنتم جُنُبَاً فاطَّهروا) (المائدة 6)
وقال جل جلاله : (ولا جُنُبَاً إلا عابري سبيلٍ) (النساء 43)
فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة
ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها فبين رسول الله الوضوء مرة
وتوضأ ثلاثاً
ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ -أي يكفي - وأن أقل عدد الغسل واحدة
وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار
ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون
منه الغسل ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل وأن
يكونا داخلين في الغسل
ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ويل للأعقاب من النار))
دلَّ على أنه غسل لا مسح |