الموضوع
:
حكم موالاة الكفار
عرض مشاركة واحدة
#
18
(
permalink
)
01-01-2007, 09:43 PM
محب أكاي
عضو مجالس الرويضة
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
24
تاريخ التسجيل :
01-11-2006
فترة الأقامة :
6986 يوم
أخر زيارة :
06-08-2009 (06:32 AM)
المشاركات :
215 [
+
]
التقييم :
235
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
لا يجوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينه
السؤال
ما حكم من خاف من اعتداء الكفار والمشركين وجاملهم في بعض أفعالهم المنكرات؛ خوفًا منهم، وليس إقرارًا أو رضاء بما يفعلون؟
الجواب
لا يجوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينه، أو أن يوافقهم في أفعالهم؛ لأن أفعالهم ربما تكون كفرًا وشركًا وكبائر من كبائر الذنوب؛ فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم على ذلك، أو أن يشاركهم في ذلك باختياره، بل الواجب عليه أن يُظهِرَ دينه.
ولا يجوز له الإقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم إلا إذا كان يقدر على إظهار دينه؛ بأن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله عز وجل، هذا هو إظهار الدين؛ فإذا كان لا يستطيع ذلك؛ وجب عليه أن يُهاجِر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار، ولا يبقى فيها على حساب دينه وعقيدته.
وحالة الإكراه لها حكم خاص؛ قال سبحانه وتعالى: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106.]، والمسموح به في هذه الحالة إنما هو القول باللسان دون موافقة القلب.
صالح بن فوزان الفوزان
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
زيارات الملف الشخصي :
8
إحصائية مشاركات »
محب أكاي
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.03 يوميا
محب أكاي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محب أكاي
زيارة موقع محب أكاي المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها محب أكاي