الموضوع
:
حكم موالاة الكفار
عرض مشاركة واحدة
#
9
(
permalink
)
01-01-2007, 09:20 PM
محب أكاي
عضو مجالس الرويضة
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
24
تاريخ التسجيل :
01-11-2006
فترة الأقامة :
7052 يوم
أخر زيارة :
06-08-2009 (06:32 AM)
المشاركات :
215 [
+
]
التقييم :
235
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
السابع والعشرون : وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في " الدفاع عن أهل السنة والاتِّباع " (ص32) : (وقد تقدم أنَّ مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان ٍ أو رضى بما هم عليه ، كل هذه مُكفِّرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد ، وإن كان مع ذلك يُبْغض الكفار ويحب المسلمين) .
الثامن والعشرون : وقال الشيخ أيضا :
(فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى ، وذكر أن من تولاهم فهو منهم ، أي : من تولى اليهود فهو يهودي ، ومن تولى النصارى فهو نصراني، وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال : فظنناه يريد هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " إلى قوله " فإنه منهم " … الآية ، وكذلك من تولى الترك فهو تركي، ومن تولى الأعاجم فهو عجمي ، فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين أو غيرهم من الكفار). سبيل النجاة والفكاك ص 35(ت: الوليد الفريان" ، ومجموعة التوحيد ص 220
التاسع والعشرون : وقال الشيخ حمد بن عتيق أيضا :
(الأمر الثالث : مما يصير المسلم به مرتدا : موالاة المشركين ، والدليل قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وقوله تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء" فذكر في الآية الأولى أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، وظاهرها أن من تولاهم فهو كافر مثلهم ، ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى) سبيل النجاة والفكاك ص 77 ، مجموعة التوحيد ص 242
الثلاثون : وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله
( وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك ، تحته أنواع أيضا ، أعظمها : رفع شأنهم ، ونصرتهم على أهل الإسلام ، وتصويب ما هم عليه . فهذا وجنسه من المكفرات ، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية ، كلياقة الدواة ونحوه).
الحادي والثلاثون : وقال الشيخ عبد اللطيف أيضا :
(وقال تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة " [آل عمران :28] وقد جزم ابن جرير في تفسيره بكفر من فعل ذلك . قال تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان" [المجادلة:22] فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم ، فإنه يتبين له – إن وفق وسدد – أنها تتناول من ترك جهادهم ، وسكت عن عيبهم ، وألقى إليهم السلم . فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم ، أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم ، وأحب ظهورهم ، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق). الدرر السنية 8/325-326 ، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/53
الثاني والثلاثون : وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن حسن رحمه الله
وقد سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي ، فأجاب :
( التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي ، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ، كبل الدواة أو بري القلم أو التبشش لهم ، أو رفع الصوت لهم).
الثالث والثلاثون : وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أيضا :
(من لم يعرف كفر الدولة ، ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم يعرف معنى لا إله إلا الله ، فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون ، فهو أشد وأعظم ، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله وأشرك به ؛ ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة). الدرر السنية 10/429
الرابع والثلاثون : وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله :
( وقال صلى الله عليه وسلم " من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله " فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرا ، بل المراد أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين ، وأخرجوه معهم كرها ، فحكمه حكمهم في القتل ، وأخذ المال لا في الكفر . وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا ، أو أعانهم ببدنه وماله ، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر). الدرر السنية 8/456
الخامس والثلاثون: وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله :
( وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار ، وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم ، ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام ، فالبلد حينئذ بلد إسلام ، لعدم إجراء أحكام الكفر ، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الحنابلة وغيرهم من العلماء ) إلى أن قال ( وأما الولاة المذكورون ، فإنهم قد حصل منهم موالاة وتول للكفار وموافقة ، ومظاهرة على المسلمين ، فلا شك في ردتهم ، والمتأخرون منهم إما راضون بأفعالهم ، أو معينون لهم ، ولم يظهر منهم مخالفة لمن قبلهم ولا عيب على أفعالهم ، فحكمهم حكمهم ، إلا أن يكون قد تبين لكم منهم خلاف ما عليه أسلافهم ). الدرر السنية 8/491-494
السادس والثلاثون : وقال بعض علماء نجد :
( الأمر الثالث : مما يوجب الجهاد لمن أتصف به مظاهرة المشركين ، وإعانتهم على المسلمين بيد أو لسان أو بقلب أو بمال ، فهذا كفر مخرج من الإسلام ، فمن أعان المشركين على المسلمين ، وأمد المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيار منه فقد كفر). الدرر السنية 9/292
يتبع إن شاء الله تعالى
كتبت بواسطة شبكة الصحوة
زيارات الملف الشخصي :
8
إحصائية مشاركات »
محب أكاي
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.03 يوميا
محب أكاي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محب أكاي
زيارة موقع محب أكاي المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها محب أكاي