الموضوع
:
حكم موالاة الكفار
عرض مشاركة واحدة
#
7
(
permalink
)
01-01-2007, 09:11 PM
محب أكاي
عضو مجالس الرويضة
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
24
تاريخ التسجيل :
01-11-2006
فترة الأقامة :
7052 يوم
أخر زيارة :
06-08-2009 (06:32 AM)
المشاركات :
215 [
+
]
التقييم :
235
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
الثاني عشر: وقال العلامة البرزلي رحمه الله ، في نوازله ( أحفظ أن المعتمد بن عباد استغاث بهم [أي النصارى] في حرب المرابطين ، فنصرهم الله عليه وهرب هو ، ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين أمير صنهاجة ، فاستفتى فيه الفقهاء فأكثرهم أفتى أنها ردة ، وقاضيه مع بعضهم لم يروها ردة ، ولم يبح دمه بالردة ، فأمضى ذلك من فتواه ولم يبح دمه وأخذ بالأيسر ونقله إلى أغمات وأسكنه بها إلى أن مات بها)
نقلا عن " النوازل الصغرى " للعلامة محمد المهدي الوزاني (1/415،428) ، وهو بنصه في النوازل الكبرى، له ، المسماة ب" المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب " (3/23).
الثالث عشر: فتوى أبي العباس بن زكري رحمه الله : جاء في النوازل الصغرى (1/419) ( وقد سئل أبو العباس بن زكري عن قبائل المغرب الأقصى امتزجت أمورهم مع النصارى وصارت بينهم محبة ، حتى إن المسلمين إذا أرادوا الغزو أخبر هؤلاء القبائل النصارى ، فلا يجدهم المسلمون إلا متحذرين ، وربما قاتلوا مع النصارى.
فأجاب : ما وصف به القوم المذكورون يوجب قتلهم كالكفار الذين تولهم ، ومن يتول الكفار فهو منهم ).
الرابع عشر : فتوى الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصارى رحمه الله :
جاء في النوازل الصغرى (1/419) : ( وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصاري عن أناس سكنوا بأوطانهم ، والنصارى يجاورونهم ، وهم على ثلاثة أقسام : … وقسم نيتهم أن يسكنوا ببلدهم ويغرموا للنصارى .
فأجاب : الجواب عن المسألة الهائلة التي هدت بها أركان الإسلام ، وطمست بها عيون الليالي والأيام … وأما الثلث الثالث فبئس الثلث ، لأنه خسر دينه ودنياه ، وخالف ما أمره به مولاه ، فهؤلاء يستحقون العقوبة العظيمة ، إلى أن قال : وأما الذين يتجسسون على المسلمين فالمشهور أن دم الجاسوس مباح ، وأنه يقتل ، ويكون قاتله مأجورا ، وأما إن شهر السلاح مع النصارى ويأتي في عسكرهم ، فهذا القسم قد مرق من الدين ، فحكمه حكم النصارى في دمه وماله).
الخامس عشر : فتوى العلامة محمد بن مصطفى الطرابلسي رحمه الله :
جاء في النوازل الكبرى (3/78-81) :
(وسئل أيضا عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها فانضم إليهم بعض القبائل والعشائر ، وصاروا يقاتلون معهم المسلمين وينهبون مالهم ، وينصحون الكفار ويعينونهم على أذى المسلمين ، فكانوا أشد ضررا على المسلمين من الكفار ، فما الحكم فيهم وهذا حالهم؟
فأجاب : إني لم أقف على حكم هؤلاء في كتب مذهبنا معشر الحنفية ولكن وقفت على حكمهم في كتب بعض السادات المالكية، قال في فتح الثغر الوهراني:
لما دعا الناس سلطان الجزائر إلى جهاد الكفار الذين استولوا على ثغر وهران ، جاءوا إليه من كل فج عميق ، وكان هذا غير حال القبائل العامرية ، وأما بنو عامر فإنهم كانوا في ذلك على فرق، منهم من نجا بحصون العدو مدافعا عن نفسه ومعينا للعدو بسيفه وفلسه ، فكانوا يقاتلون المسلمين مع عدوهم ويدفعون عنه ، ويغزون على الحجلة المنصورة بالله تعالى، حتى إنهم كانوا على المسلمين أشد ضررا من الكافرين ، وهكذا كان بعض القبائل ؛ والظاهر أن حكم هؤلاء حكم أهل دار الحرب في قتلهم وأخذ مالهم …) إلى أن قال : ( ومنه تعلم أن من يدخل تحت جوارهم وأمانهم من غير إعانة لهم بنفسه ولا بماله ، ولا يكون لهم عينا ولا ردءا دونهم ، لا يباح قتله ، وإنما هو عاص بمعصية لا تبيح ما عصمه الإسلام من دمه وماله)
إلى أن قال ( ومنهم من لجأ للمسلمين وصار يقاتل العدو معهم وهو مع ذلك يعين العدو خفية ، ويعلمه بأحوال عساكر المسلمين ، ويطلعه على عوراتهم ، ويتربص بهم الدوائر ، وقد اطلع لهم على كتب كتبها في ذلك الوقت كثير من مشايخهم المعروفين عندهم بالأجداد ، يذكرون العدو وعهده ، ويعلمونه ببقائهم عليه ، وانتظارهم الفرج ، مع تضعيفهم لجيوش المسلمين وتوهينهم إياهم؛ وحكم أولئك حكم الزنادقة ، إن اطلع عليهم قتلوا وإلا فأمرهم إلى الله تعالى).
قال الطرابلسي تعليقا : (فليحفظ فإنه مهم ، وقواعد مذهبنا لا تأباه ، والله تعالى أعلم.).
السادس عشر : فتوى العلامة الونشريسي صاحب المعيار رحمه الله
جاء في النوازل الكبرى (1/94-99) قول صاحب المعيار ( وأما مقتحموا نقيضه [أي الجهاد] بمعاونة أوليائهم على المسلمين ؛ إما بالنفوس وإما بالأموال فيصيرون حينئذ حربيين مع المشركين ، وحسبك من هذا مناقضة وضلالا).
السابع عشر :فتوى العلامة التسولي رحمه الله :
وقد استفتاه الأمير عبد القادر الجزائري حول من يداخل الفرنسيين ويبايعهم [من البيع] ويجلب إليهم الخيل ، ويدلهم على عورات المسلمين ، ما حكم الله في أنفسهم وأموالهم ؟
قال الأستاذ الحسن اليوبي في كتابه " الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية " ص 232
(وقد نص الفقيه التسولي في جوابه على أن أولئك العملاء إذا أظهروا الميل للعدو الكافر وتعصبوا به ، فيقاتلون قتال الكفار ومالهم فيء.
وبعد أن ساق ما أفتى به بعض الفقهاء من وجوب محاربة القبائل التي تقوم بقطع الطرقات ونهب أموال المسلمين وغير ذلك من الأعمال المنضوية تحت الحرابة عقب على ذلك بقوله : " وإذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم وغابة الزيتون فكيف بمن يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس ، ونقل الأخبار ، ومبايعة الكفار ، فهم أسوأ حالا من المحاربين ، لأنهم تولوا الكفار ، ومن تولى الكفار فهو منهم".)
قال الأستاذ الحسن اليوبي معلقا ( وهو حكم صائب ، فإذا كان الفقهاء قد رأوا قتل الجاسوس وهو الذين يعين الأعداء بنقل أخبار المسلمين إليهم ، وإذا كان الإمام الونشريسي قد أفتى بأن مجرد الدعاء للكفرة بالبقاء وطول المدى " علم على ردة الداعي وإلحاده وفساد سريرته واعتقاده ، لما تضمنه من الرضى بالكفر ، والرضى بالكفر كفر" فكيف بمن يحمل السلاح إلى جانبهم ، ويدافع عنهم ، ويقتل إخوانه المسلمين ، ويفعل بهم ما يفعله الأعداء من أسر ونهب ، وفوق ذلك يمكن الكفار من التسلط على أراضي المسلمين ورقابهم).
يتبع إن شاء الله تعالى
كتبت بواسطة شبكة الصحوة
زيارات الملف الشخصي :
8
إحصائية مشاركات »
محب أكاي
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.03 يوميا
محب أكاي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محب أكاي
زيارة موقع محب أكاي المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها محب أكاي