عرض مشاركة واحدة
#144 (permalink)  
قديم 10-10-2007, 03:20 AM
البائس
عضو مجالس الرويضة
البائس غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1480
 تاريخ التسجيل : 13-09-2007
 فترة الأقامة : 6667 يوم
 أخر زيارة : 31-07-2010 (11:46 PM)
 العمر : 46
 المشاركات : 427 [ + ]
 التقييم : 181
 معدل التقييم : البائس رائع البائس رائع
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )



أأ:
لا يجوز له الوصية لانه صبي
ب

[:ان كان عمرو مات قبل الموصي فلا ميراث له وزيد سياخد نصف الثلث

يرث الثلث كاملاً زيد ولا يرث عمرو

ج:
الزوج سياخد النصف
الام ستاخد السدس
الجدة محجوبة بالام
الاخوة من ام والاخ من الاب شركاء في الثلث



د:
1-وإن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية ) أي نصف عشر دية الرجل سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى بعد ما استبان خلقه أو بعد خلقه لما روي { أن امرأة ضربت بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بغرة عبد أو أمة قيمتها خمسمائة درهم } ولم يستفسرهم أنه ذكر أم أنثى فدل على أن حكمهما سواء وخمسمائة هو نصف عشر دية الرجل وعشر دية

2- وإن ألقته ميتا ثم ماتت فعليه دية وغرة ) الدية بقتل الأم ، والغرة بإتلاف الجنين
وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .
من ديته


3-وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .
من ديته



 توقيع : البائس

رد مع اقتباس