الموضوع
:
مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
عرض مشاركة واحدة
#
130
(
permalink
)
10-10-2007, 03:04 AM
البائس
عضو مجالس الرويضة
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
1480
تاريخ التسجيل :
13-09-2007
فترة الأقامة :
6666 يوم
أخر زيارة :
31-07-2010 (11:46 PM)
العمر :
46
المشاركات :
427 [
+
]
التقييم :
181
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
طيب يا علا وكذا
ســــ 24
أ -
ورث صبي من والده أموالا كثيرة فاستثمرها في التجارة الحلال فنمت وتضاعفت أضعافا وفجأة أصيب بمرض عضال يكاد يهلكه فأوصى ببناء مسجد من ماله إذا هو قد مات وبالفعل مات بعدها فاعترض الورثة فمنهم يرفض تنفيذ الوصية ومنهم من يريد التنفيذ فاحتكموا للقاضي الذي يحكم على مذهب أبي حنيفة
أنت الآن القاضي احكم لنا بالحكم الشرعي بين الورثة ووضح السبب لحكمك ؟
الصبي لا وصية له
ب –
أوصى فلان من الناس بثلث ماله لزيد وعمرو ومات ولكن عمرو مات بنفس اليوم الذي مات فيه فلان وعند عمرو ولد وبنتين
كيف توزع الوصية على المذهب الحنفي ؟
أولا نصيب يزيد الثلث كاملاً لانه الحي
ج –
امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدة أم وأخوة من أم وأخ من أب
كم يأخذ الزوج ؟ وكم تأخذ الأم ؟ وكم تأخذ الجدة ؟ وكم يأخذوا الإخوة من الأم ؟ وكم يأخذ الأخ من الأب ؟ كما في مذهب أبي حنيفة
فللزوج النصف , وللأم السدس , أما الجدة لا ترث, وللأخوة من الأم الثلث بينهم بالتساوي
وسقط الأخ من الأب
د –
1 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب ؟
وجوب الغرّة في الجناية على الجنين والغرة هي نصف عشر الدّية
2 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ثم ماتت هي ما حكم الضارب ؟
إذا ماتت على اثر الضرب يجب عليه عليه الغرة للجنين ودية الأم
3 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فماتت ثم ألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب ؟
يجب عليه دية الأم ولا غرة الجنين
توقيع :
البائس
زيارات الملف الشخصي :
3
إحصائية مشاركات »
البائس
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.06 يوميا
البائس
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى البائس
البحث عن المشاركات التي كتبها البائس