10-10-2007, 02:09 AM
|
| |
رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 ) ورث صبي من والده أموالا كثيرة فاستثمرها في التجارة الحلال فنمت وتضاعفت أضعافا وفجأة أصيب بمرض عضال يكاد يهلكه فأوصى ببناء مسجد من ماله إذا هو قد مات وبالفعل مات بعدها فاعترض الورثة فمنهم يرفض تنفيذ الوصية ومنهم من يريد التنفيذ فاحتكموا للقاضي الذي يحكم على مذهب أبي حنيفة
أنت الآن القاضي احكم لنا بالحكم الشرعي بين الورثة ووضح السبب لحكمك
زائداً عن الثلث فلا يجوز وإنما يؤخذ منها الثلث أو دون الثلث ويتم فيه تنفيذ الوصية
ب –
أوصى فلان من الناس بثلث ماله لزيد وعمرو ومات ولكن عمرو مات بنفس اليوم الذي مات فيه فلان وعند عمرو ولد وبنتين
كيف توزع الوصية على المذهب الحنفي
يقسم الثلث بين الاثنين
لكل ولد من الأولاد 6/1
أما 6/1عمرو فيقسم على نصف السدس للولد
والنصف الثاني يقسم بتساوي بين البنتان
لقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين)
ب –
ج –
امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدة أم وأخوة من أم وأخ من أب
كم يأخذ الزوج وكم تأخذ الأم وكم تأخذ الجدة وكم يأخذوا الإخوة من الأم وكم يأخذ الأخ من الأب كما في مذهب أبي حنيفة
الزوج له النصف
: قال تعالى: (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... )) النساء 12
النصف الباقي يقسم
الأم : ثلث الباقي و هو ما يساوي سدس المال .
الاخت من الام ولاخ من الاب شركاء في الثلث
الجد : الباقي تعصيبا و هو ما يساوي السدسان .
البقيه ليس لهم حق في الإرث
الجدة حجبتها الأم
د –
1 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب
قصاص وذا قبل الدية لطفل
2 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ثم ماتت هي ما حكم الضارب
القصاص أو
الديتان ـ للام والجنين
3 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فماتت ثم ألقت جنينا ميتا
القصاص
الديتان للام والطفل
أذا كان الطفل مات من اثر الضرب |