عرض مشاركة واحدة
#5 (permalink)  
قديم 10-10-2007, 02:07 AM
الساهر10
عضو مجالس الرويضة
الساهر10 غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1115
 تاريخ التسجيل : 01-09-2007
 فترة الأقامة : 6676 يوم
 أخر زيارة : 30-07-2010 (09:31 PM)
 المشاركات : 525 [ + ]
 التقييم : 437
 معدل التقييم : الساهر10 مبدع الساهر10 مبدع الساهر10 مبدع الساهر10 مبدع الساهر10 مبدع
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )



أأ:
اولا ان كان بناء المسجد لا يتعدى ثلث الميراث فيجوز له الوصية
اما الباقي من تركته فتوزع على الورثة

[:ان كان عمرو مات قبل الموصي فلا ميراث له وزيد سياخد نصف الثلث

ان كان عمرو مات بعد الموصي فاولاده سيرثونه بنصف الثلث كالتالي
الولد سياخد السدس والبنتين السدس ويقسم بينهما مناصفة


ج:
الزوج سياخد النصف
الام ستاخد السدس
الجدة محجوبة بالام
الاخوة من ام والاخ من الاب شركاء في الثلث



د:
1-وإن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية ) أي نصف عشر دية الرجل سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى بعد ما استبان خلقه أو بعد خلقه لما روي { أن امرأة ضربت بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بغرة عبد أو أمة قيمتها خمسمائة درهم } ولم يستفسرهم أنه ذكر أم أنثى فدل على أن حكمهما سواء وخمسمائة هو نصف عشر دية الرجل وعشر دية

2- وإن ألقته ميتا ثم ماتت فعليه دية وغرة ) الدية بقتل الأم ، والغرة بإتلاف الجنين
وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .
من ديته


3-وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .
من ديته



 توقيع : الساهر10

رد مع اقتباس