عرض مشاركة واحدة
#1 (permalink)  
قديم 09-10-2007, 10:43 PM
البائس
عضو مجالس الرويضة
البائس غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1480
 تاريخ التسجيل : 13-09-2007
 فترة الأقامة : 6664 يوم
 أخر زيارة : 31-07-2010 (11:46 PM)
 العمر : 46
 المشاركات : 427 [ + ]
 التقييم : 181
 معدل التقييم : البائس رائع البائس رائع
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )



ســــ 24

أ -

ورث صبي من والده أموالا كثيرة فاستثمرها في التجارة الحلال فنمت وتضاعفت أضعافا وفجأة أصيب بمرض عضال يكاد يهلكه فأوصى ببناء مسجد من ماله إذا هو قد مات وبالفعل مات بعدها فاعترض الورثة فمنهم يرفض تنفيذ الوصية ومنهم من يريد التنفيذ فاحتكموا للقاضي الذي يحكم على مذهب أبي حنيفة

أنت الآن القاضي احكم لنا بالحكم الشرعي بين الورثة ووضح السبب لحكمك ؟
اولا إذا كان زائداً عن الثلث فلا يجوز وإنما يؤخذ منها الثلث أو دون الثلث ويتم فيه تنفيذ الوصية


ب –

أوصى فلان من الناس بثلث ماله لزيد وعمرو ومات ولكن عمرو مات بنفس اليوم الذي مات فيه فلان وعند عمرو ولد وبنتين

كيف توزع الوصية على المذهب الحنفي ؟
اولا نصيب يزيد نصف الثلث حسب الوصية
نصيب اولاد عمرو نصف نصف الثلث الاخر وهو السدس
يقسم بني الابن والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين

ج –

امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدة أم وأخوة من أم وأخ من أب
كم يأخذ الزوج ؟ وكم تأخذ الأم ؟ وكم تأخذ الجدة ؟ وكم يأخذوا الإخوة من الأم ؟ وكم يأخذ الأخ من الأب ؟ كما في مذهب أبي حنيفة

يأخذ الزوج نصف مال الزوجة لعدم وجود الفرع الوارث ( الأولاد )
الأم تأخذ السدس
جدة أم لا تأخذ شيء لحجبها بالأم
الأخوة من الأم يأخذون السدس بينهم بالسوية سواء كان اولاد أو بنات بينهم بالسوية
الأخ من الأب يعتبر عصبة يأخذ ما تبقى
د –

1 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب ؟
يجب عليه دية الجنين
2 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ثم ماتت هي ما حكم الضارب ؟
يجب عليه دية الجنين والأم
3 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فماتت ثم ألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب ؟
يجب عليه دية الأم



ننمى لكم التوفيق والفوز جميعا



 توقيع : البائس

رد مع اقتباس