07-10-2007, 10:15 PM
|
|
رد: كل ما يتعلق بـــ / زكاة الفطر / مقدار زكاة الفطر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعيرعلى العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والصاع هو أربعة أمداد وهي أربع حفنات بكف الرجل المعتدل وإن استبدلت بغير التمر والشعير فلا بأس في ذلك لكن شريطة أن يكون الاستبدال للأفضل وليس للأدنى وهذا الصاع هو أقلها ولا حد لأكثرها عاشق الورد |