06-10-2007, 11:45 PM
|
| |
رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 )
- كم عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟
عدة المطلقة ثلاثة شهور
عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام
2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية
[ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] البقرة 228 وكلمة ( قرء ) تدل على الطهر . فتكون مدة عدة الطلاق ثلاثة أطهار . فإذا كانت مدة طهر المرأة عشرين يوماً مثلاً فتكون عدتها ستين يوماً فقط . حيث أن وقوع الطلاق ينبغي أن يكون في حالة طهر المرأة فيحسب هذا الطهر قرء واحد ومنه يبدأ العد ليصير ثلاثة أطهار وحيضتين . أما عدة النساء اللاتي يئسن من المحيض ، وأولات الأحمال فهي : [ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهرٍ واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...] الطلاق 4 ولا يوجد عدة على النساء المطلقات قبل الدخول بهن قال تعالى : [ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ] الأحزاب 49
|