عرض مشاركة واحدة
#57 (permalink)  
قديم 06-10-2007, 11:01 PM
البائس
عضو مجالس الرويضة
البائس غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1480
 تاريخ التسجيل : 13-09-2007
 فترة الأقامة : 6671 يوم
 أخر زيارة : 31-07-2010 (11:46 PM)
 العمر : 46
 المشاركات : 427 [ + ]
 التقييم : 181
 معدل التقييم : البائس رائع البائس رائع
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 22 )



1 - كم عدة المطلقة وكم عدة المتوفى زوجها ؟
أ‌. المطلقة غير المدخول بها
ثلاثة قروء
ب‌. المطلقة المدخول بها
- الحاملعدتها من وفاة أو طلاق أو فسخ وضع حملها
- المعتدة بالحيض
ستون يوماً
- عدة المرتابة
تعتد تسعة أشهر
من ارتابت بشبهة حمل
ثلاثة أشهر
من لا تحيض وهي مرضع
ثلاثة قروء بعد حيضتها، وإن كانت ممن يعتددن بالشهور لصغر أونحوه فتجلس سنة كاملة
المرتابة باستحاضة
عدتها ثلاثة أشهر
عدة الصغيرة إذا رأت الدم
تكمل ثلاثة أشهر
إن بلغت سن الخامسة عشر ولم تحض
ثلاثة أشهر
اما عدة المتوفي

حاملاً: فعدتها بوضع ما استبان من الحمل العامة.
غير حامل: فعدتها أربعة أشهر

2 - امرأة طلقها زوجها فجلست معتدة بالعدة مدة 50 يوما وقالت أنها انتهت عدتها !!/ علما أنها لم تكن حاملا / فكيف يكون ذلك أشرح هذا بالطريقة الشرعية ؟
إذا حاضت ثلاث حيض فإنها حينئذٍ تكون قد أكملت عدتها

وبشرط أن تكون اول حيضة بعد الطلاق اما اذا طلقت وهي حائض فلا تحسب حيضتها الاولى

اما هذه فبعد طلاقها حاضت الحيضة الاولى وتلاها حيضتين بهذا تكون اكملت ثلاث حيضات فبعدها تغتسل وينتهي عدتها


اما اذا كانت مطلقة ولم يدخل بها

فلا عدة عليها



 توقيع : البائس

رد مع اقتباس