مجالس الرويضة لكل العرب

مجالس الرويضة لكل العرب (http://www.rwwwr.com/vb/httb:www.rwwwr.com.php)
-   روحانيات (http://www.rwwwr.com/vb/f5.html)
-   -   مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 ) (http://www.rwwwr.com/vb/t9098.html)

البائس 10-10-2007 03:01 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 
ســــ 24

أ -

ورث صبي من والده أموالا كثيرة فاستثمرها في التجارة الحلال فنمت وتضاعفت أضعافا وفجأة أصيب بمرض عضال يكاد يهلكه فأوصى ببناء مسجد من ماله إذا هو قد مات وبالفعل مات بعدها فاعترض الورثة فمنهم يرفض تنفيذ الوصية ومنهم من يريد التنفيذ فاحتكموا للقاضي الذي يحكم على مذهب أبي حنيفة

أنت الآن القاضي احكم لنا بالحكم الشرعي بين الورثة ووضح السبب لحكمك ؟

الصبي لا وصية له


ب –

أوصى فلان من الناس بثلث ماله لزيد وعمرو ومات ولكن عمرو مات بنفس اليوم الذي مات فيه فلان وعند عمرو ولد وبنتين

كيف توزع الوصية على المذهب الحنفي ؟

أولا نصيب يزيد ثلث الثلث
وأما عمرو فيرث نصف الثلث فيقسم على ابنائه للذكر مثل حظ الأنثيين

ج –

امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدة أم وأخوة من أم وأخ من أب
كم يأخذ الزوج ؟ وكم تأخذ الأم ؟ وكم تأخذ الجدة ؟ وكم يأخذوا الإخوة من الأم ؟ وكم يأخذ الأخ من الأب ؟ كما في مذهب أبي حنيفة

فللزوج النصف , وللأم السدس , أما الجدة لا ترث, وللأخوة من الأم الثلث بينهم بالتساوي

وسقط الأخ من الأب
د –

1 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب ؟

وجوب الغرّة في الجناية على الجنين والغرة هي نصف عشر الدّية

2 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ثم ماتت هي ما حكم الضارب ؟
إذا ماتت على اثر الضرب يجب عليه عليه الغرة للجنين ودية الأم
3 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فماتت ثم ألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب ؟
يجب عليه دية الأم ولا غرة الجنين

محمد 10-10-2007 03:01 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 



أنشر جوابك بسرعة وإلا راح تندم

دقيقة مجانية من عندي

كريم الله يكثر خيري



http://mkaraty.jeeran.com/wad.gif

عاشق الورد



محمد 10-10-2007 03:03 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 



البائس

لسه غلط الفقرة باء



http://mkaraty.jeeran.com/wad.gif

عاشق الورد



محمد 10-10-2007 03:04 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 



على المراقبين سحب الأوراق من الطلبة فورا


هههههههههههههه


http://mkaraty.jeeran.com/wad.gif

عاشق الورد



البائس 10-10-2007 03:04 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 
طيب يا علا وكذا

ســــ 24

أ -

ورث صبي من والده أموالا كثيرة فاستثمرها في التجارة الحلال فنمت وتضاعفت أضعافا وفجأة أصيب بمرض عضال يكاد يهلكه فأوصى ببناء مسجد من ماله إذا هو قد مات وبالفعل مات بعدها فاعترض الورثة فمنهم يرفض تنفيذ الوصية ومنهم من يريد التنفيذ فاحتكموا للقاضي الذي يحكم على مذهب أبي حنيفة

أنت الآن القاضي احكم لنا بالحكم الشرعي بين الورثة ووضح السبب لحكمك ؟

الصبي لا وصية له


ب –

أوصى فلان من الناس بثلث ماله لزيد وعمرو ومات ولكن عمرو مات بنفس اليوم الذي مات فيه فلان وعند عمرو ولد وبنتين

كيف توزع الوصية على المذهب الحنفي ؟

أولا نصيب يزيد الثلث كاملاً لانه الحي

ج –

امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدة أم وأخوة من أم وأخ من أب
كم يأخذ الزوج ؟ وكم تأخذ الأم ؟ وكم تأخذ الجدة ؟ وكم يأخذوا الإخوة من الأم ؟ وكم يأخذ الأخ من الأب ؟ كما في مذهب أبي حنيفة

فللزوج النصف , وللأم السدس , أما الجدة لا ترث, وللأخوة من الأم الثلث بينهم بالتساوي

وسقط الأخ من الأب
د –

1 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب ؟

وجوب الغرّة في الجناية على الجنين والغرة هي نصف عشر الدّية

2 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فألقت جنينا ميتا ثم ماتت هي ما حكم الضارب ؟
إذا ماتت على اثر الضرب يجب عليه عليه الغرة للجنين ودية الأم
3 - ضرب رجل بطن امرأة حرة كانت حاملا فماتت ثم ألقت جنينا ميتا ما حكم الضارب ؟
يجب عليه دية الأم ولا غرة الجنين


الساعة الآن 03:30 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
- arab-line : Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

... جميع الحقوق محفوظه لمجالس رويضة العرض لكل العرب ...

.. جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ...ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى..

a.d - i.s.s.w