مجالس الرويضة لكل العرب

مجالس الرويضة لكل العرب (http://www.rwwwr.com/vb/httb:www.rwwwr.com.php)
-   روحانيات (http://www.rwwwr.com/vb/f5.html)
-   -   مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 ) (http://www.rwwwr.com/vb/t9098.html)

محمد 10-10-2007 02:04 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 
تصبحون على خير جميعا

حظ موفق للجميع

محمد 10-10-2007 02:04 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 



وربي تذكرت أيام فحوصات الشريعة كانت أسهل من هذه الأسئلة

حسبنا الله ونعم الوكيل

الله يكون بعونكم بقي ساعة وتسحب أوراق الإمتحان


لالالالا

شو تسحب يغلق الموضوع





http://mkaraty.jeeran.com/wad.gif

عاشق الورد



محمد 10-10-2007 02:07 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 



بنبونة

أعيدي النظر بالكل وكان في بعض الفقرات شيء من الصح





http://mkaraty.jeeran.com/wad.gif

عاشق الورد



بنبونتة 10-10-2007 02:07 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 
حاولت حط جوابي قبل ال12 بس ما قدرت ما بعرف شو كان فيه النت

وبعدين رحت وهلاء جيت

الساهر10 10-10-2007 02:07 AM

رد: مسابقة مجالس الرويضة الكبرى هـــنــا (( رمضان كريم )) السؤال رقم ( 24 )
 
أأ:
اولا ان كان بناء المسجد لا يتعدى ثلث الميراث فيجوز له الوصية
اما الباقي من تركته فتوزع على الورثة

[:ان كان عمرو مات قبل الموصي فلا ميراث له وزيد سياخد نصف الثلث

ان كان عمرو مات بعد الموصي فاولاده سيرثونه بنصف الثلث كالتالي
الولد سياخد السدس والبنتين السدس ويقسم بينهما مناصفة


ج:
الزوج سياخد النصف
الام ستاخد السدس
الجدة محجوبة بالام
الاخوة من ام والاخ من الاب شركاء في الثلث



د:
1-وإن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية ) أي نصف عشر دية الرجل سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى بعد ما استبان خلقه أو بعد خلقه لما روي { أن امرأة ضربت بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بغرة عبد أو أمة قيمتها خمسمائة درهم } ولم يستفسرهم أنه ذكر أم أنثى فدل على أن حكمهما سواء وخمسمائة هو نصف عشر دية الرجل وعشر دية

2- وإن ألقته ميتا ثم ماتت فعليه دية وغرة ) الدية بقتل الأم ، والغرة بإتلاف الجنين
وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .
من ديته


3-وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .
من ديته


الساعة الآن 06:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
- arab-line : Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

... جميع الحقوق محفوظه لمجالس رويضة العرض لكل العرب ...

.. جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ...ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى..

a.d - i.s.s.w